stay connected

- Advertisement -
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

construct design

Travel

عن الكنيسة

التفسيح من الموانع الزواجية-أب د.أيوب زكي

3.3kviews

images (2)

مقدمة:

في حديثنا حول موضوع “التفسيح” نود بداية تعريف معنى هذه الكلمة وما المقصود بها من الناحية القانونية.

يقرر القانون 1536

البند 1: “التفسيح، أي الحل من قانون كنسي بحت في حالة خاصة لا يمكن أن يُمنح إلا لسبب مسوّغ وصائب، مع أخذ ظروف الحالة وأهمية القانون الذي يفسّح منه بالاعتبار؛ وإلا كان التفسيح غير جائز، وإن لم يمنحه المشرّع أو سلطة أعلى فهو باطل”

البند2: “خير المؤمنين الروحي سبب مسوّغ وصائب”

البند 3: “في حالة الشك في وفاء السبب، يُمنح التفسيح على وجه جائز صحيح”.

من خلال هذا التعريف القانوني للتفسيح، تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات:

¨ إن القوانين الكنسية البحتة هي المعنية بالتفسيح، ولذلك فالقوانين ذات الحق الإلهي، الوضعي أو الطبيعي لا تخضع لسلطان التفسيح أو الحل منها، (مثال ذلك: لا يمكن التفسيح من العجز الجنسي لأنه من الموانع الطبيعية)، كذلك لا يمكن التفسيح من تلك القوانين التي تقرر وتحدد جوهر الزواج، كما هي الحال للرضى الذي لا يُعوّض عنه كما يقول منطوق القانون 817 بند2: “ليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عن الرضى في الزواج”.

¨ لا يُعتبر التفسيح عملاً قانونياً إدارياً في الكنيسة، بل له بُعد لاهوتي عميق، إذ إنه يعبر عن الشركة الكنسية ورحمة الله تجاه الإنسان.

¨ يُمنح التفسيح لخير المؤمنين ولسبب مسوّغ وصائب.

¨ إن التفسيح يُمنح في الكنيسة ومن الكنيسة التي تعوض بدورها عما ينقص في المسيحي الذي يحصل على النعمة التي تقدّس روحه بواسطة روح المسيح الحي.

سلطة التفسيح

يقول منطوق القانون 1538

البند 1: “بوسع الأسقف الإيبارشي أن يفسح سواء من قوانين الشرع العام أو من قوانين الشرع الخاص بكنيسته ذاتية الحق، في حالة خاصة، للمؤمنين الذين يمارس عليهم سلطانه وفقاً للشرع، كلما رأى أن ذلك يعود إلى خيرهم الروحي، ما لم يكن (التفسيح) محفوظاً من قبل السلطة التي أصدرت القوانين”. هذا القانون يبين الإطار الذي يمنح فيه التفسيح من قبل الرئيس الكنسي في الحالات الخاصة والتي تنم عن الخير الروحي للمؤمنين.

سلطة التفسيح في الظروف الاعتيادية

يقرر القانون 795

البند 1: “بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يُفسّح من موانع الشرع الكنسي للمؤمنين الخاضعين له أينما أقاموا، وكذلك سائر المؤمنين الآخرين المنتمين لكنيسته ذاتية الحق، المقيمين حالياً ضمن حدود منطقة الإيبارشية ما عدا (الموانع) التالية:

(1) الدرجة المقدسة.

(2) نذر العفة الدائم المؤدَّى في مؤسسة رهبانية، ما لم يتعلق الأمر برهبانية ذاتية حق إيبارشي.

(3) قتل الزوج أو الزوجة.

البند 2: التفسيح من هذه الموانع محفوظ للكرسي الرسولي، لكن بوسع البطريرك أن يُفسّح من موانع قتل الزوج أو الزوجة ونذر العفة العلني الدائم المؤدَّى في رهبانية مهما كان وضعها القانوني.

البند 3: “لا يُفسّح قط من مانع قرابة الدم في الخط المستقيم، أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف”.

حسب الروح الجديدة في الكنيسة التي فجّرها المجمع الفاتيكاني الثاني، فقد اتسع سلطان الأساقفة المحليين في منح التفسيح للمؤمنين الخاضعين لهم وهذا ما عبّرت عنه الإرادة الرسولية لقداسة البابا بولس السادس والصادرة في 15 يونيو 1966 “De Episcoporum muneribus” وهي تخص الأساقفة اللاتين، والإرادة الرسولية للأساقفة الشرقيين “Episcopolis Potestotis” والصادرة في 2 مايو 1967. وحسب ذات الروح يقرّر القانون الشرقي اتساع هذه الصلاحية للأساقفة الإيبارشيين في منح التفسيح من الموانع الكنسية للراغبين في الزواج. ولقد اقتصر الكرسي الرسولي على التفسيح من موانع: الدرجة المقدسة، والنذر الدائم المؤدى في رهبانية ذات حق إيبارشي، وقتل الزوج أو الزوجة.

سلطة التفسيح في خطر الموت

يقرر القانون 796

البند 1: “عند خطر الموت الوشيك بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يُفسّح للمؤمنين الخاضعين له أينما كانوا، وكذلك لسائر المؤمنين المقيمين حالياً ضمن حدود منطقة الإيبارشية، من صيغة الاحتفال بالزواج التي قررها الشرع، ومن موانع الشرع الكنسي كلها أو بعضها، علنية كانت أو خفية، ما عدا مانع درجة الكهنوت المقدسة.

البند 2: “وفي الظروف نفسها وفي تلك الحالات فقط التي يتعذر فيها الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي، يملك سلطان التفسيح ذاته الراعي، وكاهن آخر حائز على صلاحية مباركة الزواج، والكاهن الكاثوليكي المذكور في القانون 822 بند2، أما المعرّف فله نفس السلطان إذا تعلق الأمر بمانع خفي في المحكمة الباطنية، سواء كان ذلك في أثناء سر الاعتراف أو خارجاً عنه.

البند3: إن لم يكن في الإمكان الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي، إلا بطريقة أخرى غير المراسلة أو المقابلة الشخصية، يعتبر الوصول إليه متعذراً”.

* في خطر الموت يستطيع الرئيس الكنسي أن يُفسّح سن جميع الموانع الكنسية، علنية كانت أو خفية، ما عدا مانع الكهنوت المقدس، وبالتالي يستطيع الشماس الإنجيلي الحصول على التفسيح من درجته- في خطر الموت- من الرئيس الكنسي الذي نخضع له- ورغم أن الكهنوت والشماسية الإنجيلية درجتان، إلا أن المشرِّع لم يعط صلاحية منح التفسيح للكاهن في خطر الموت، بل هذا التفسيح محفوظ للكرسي الرسولي.

* الأب المعرِّف (والمقصود هنا هو أي كاهن كاثوليكي) يستطيع أن يُفسّح من الموانع الخفية، في المحكمة الباطنية، سواء كان ذلك أثناء سر الاعتراف أو خارجه. ولا يستطيع الأب المعرِّف أن يُفسّح من الموانع الكنسية العلنية أو من صيغة الاحتفال بالزواج.

* في الحالات التي يمكن فيها الوصول إلى الرئيس الكنسي المحلي شخصياً أو بواسطة خطاب، لا يستطيع الراعي، أو أي كاهن آخر أن يمنح التفسيح بصلاحية. أما في الحالات التي يكون فيها خطر إفشاء السر عن طريق التليفون أو التلغراف أو الفاكس، هنا لا يتحتم الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي.

* المقصود بخطر الموت هو تفشي مرض خطير، أو نشوب حرب أو سقوط سيول أو حدوث زلازل مدمرة أو إقدام شخص ما على إجراء عملية خطيرة.

سلطة التفسيح في ضرورة قصوى

جاء في القانون 797

البند 1: “إذا اكتشف مانع ما وقد أُعدّ كل شيء للاحتفال بالزواج، ولم يعد بالإمكان تأجيل الاحتفال به بدون احتمال وقوع ضرر جسيم، ريثما يتم الحصول على التفسيح من السلطة المختصة، يملك سلطان التفسيح من كل الموانع- ما عدا الواردة في القانون 795 البند 1 العددين 1و2- الرئيس الكنسي المحلي، وإن كانت الحالة خفية فجميع المنصوص عليهم في القانون 796 البند 2، مع عدم الإخلال بالشروط الواردة فيه”.

البند 2: يصلح هذا السلطان لتصحيح الزواج أيضاً، إن كان في التأخير الخطر نفسه، ولم يبق متسع من الوقت للاتصال بالسلطة المختصة”.

 * عندما يكون كل شيء معداً للاحتفال بالزواج ويكتشف أن هناك مانعاً يحول دون الاحتفال بالزواج صحيحاً، ففي هذه الحالة يملك سلطان التفسيح من كل الموانع الرئيس الكنسي المحلي ما عدا موانع الدرجة المقدسة والنذر العلني المؤدّى في منظمة رهبانية ذات حق إيبارشي. ويملك هذا السلطان أيضاً الراعي والكهنة الآخرون المنصوص عليهم في القانون 796 بند 2، وذلك إذا كان المانع خفياً وليس هناك وقت للاتصال بالرئيس الكنسي المحلي.

* يُفسّح أيضاً في حالة تصحيح زواج، إذا كان هناك خطر في الانتظار حتى يمكن الاتصال بالسلطة المختصة ولم يكن هناك وقت لتحقيق ذلك.

تسجيل التفسيح

لا يكفي الحصول على التفسيح من السلطة الكنسية المختصة للاحتفال بالزواج صحيحاً أو لتصحيح زواج باطل، بل يتحتم على الراعي أو الكاهن الذي حصل على التفسيح أن يسجل ذلك في كتاب الزواجات في الرعية.

لذلك يقرّر القانون 799: “ما لم يرد خلاف ذلك في مرسوم الكرسي الرسولي أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي، كل في حدود اختصاصه، يجب أن يُدون التفسيح من المانع الخفي الممنوح في المحكمة الباطنية خارجاً عن سر التوبة، في أرشيف الدائرة الإيبارشية السري، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية، ولو أصبح المانع الخفي فيما بعد علنياً”.

عن مجلة صديق الكاهن، العدد 2، 1996