stay connected

- Advertisement -
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

construct design

Travel

عن الكنيسة

مانع العفة العلني- الأب د. أيوب زكي

1kviews

download (71)

تعريف المانع 

يُعرف هذا المانع، لدى العامة من الناس، بمانع الرهبنة، ولكننا أثرنا استعمال التسمية التي قُننت في القانون الجديد ، ألا وهي : “نذر العفة العلني الدائم” وينتج هذا المانع عن ارتباط سابق واختياري للانخراط في سلك الرهبنة. لقد درج المسيحيون منذ فجر المسيحية، رجالاً ونساء، على ممارسة المشورات الإنجيلية وذلك بالمحافظة على العفة. وفي الجيل الرابع ، كان زواج المقيدين بنذر رسمي زواجاً غير جائز تترتب عليه عقوبات كالحرم، ولم يعتبر هذا الزواج باطلاً. وفي الجيل الثاني عشر، وقبل انعقاد مجمع لاتران الأول سنة 1123 اعتبر زواج الرهبان والراهبات باطلاً في الكنيستين الشرقية والغربية. 

المانع في القانون الجديد 

يقول منطوق القانون 805 : ” غير  صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من  أدّى  نذر  العفة  العلني  الدائم  في  مؤسسة  رهبانية”. إن المقصود هنا بالنذر العلني هو الذي يقبله الرئيس المختص باسم الكنيسة، وهذا ما قرره القانون 889 البند4 : ” النذر  هو  علني  إذا  ما  قبله  باسم  الكنيسة  الرئيس الكنسي الشرعي ؛ وإلا فهو خاص” . كما أنه لا يدخل في نطاق هذا المانع أولئك المؤمنون الذين يلفظون نذورهم في المؤسسات العلمانية (ق563)، ولا جمعيات الحياة المشتركة وهي التي يعتنق أعضاؤها المشورات الإنجيلية بنوع من الارتباط والتكريس لكن لا بالنذور الرهبانية (ق554). يتحقق وجود هذا المانع الزواجي، عندما يكون النذر الرهباني صحيحاً، كما جاء في القانون 527-: “النذر الرهباني المؤقت بلزم لصحته: (1) أن يكون الابتداء قد تم على وجه صحيح؛ (2) أن يقبل الرئيس المختص الشخص المبتدئ للنذر، وفقاً للائحة الداخلية وبرضى مجلسه، ويتلقى الرئيس ذاته أو غيره النذر الرهباني؛ (3) أن يكون النذر الرهباني صريحاً ولا يُؤدى أو يُقبل بإكراه أو خوف شديد أو خدعة؛ (4) أن تتم سائر الزمور التي تقتضيها اللائحة الداخلية لصحة النذر الرهباني”. أما بالنسبة للراهب الذي أدى النذور المؤقتة، ففي حالة زواجه يُعتبر زواجه غير جائز وليس باطلاً، كما يقول منطوق القانون 529 البند1: “يجعل النذر  الرهباني  المؤقت الأفعال المضادة للنذور غير جائزة لكن لا غير صحيحة”.

التفسيح في هذا المانع

ويُعتبر مانع العفة العلني الدائم من الموانع التي قررتها الكنيسة ، لذلك يمكن التفسيح فيه  من  الكرسي  الرسولي أو الرئيس الكنسي المحلي ما لم يتعلق الأمر بجمعيات ذات حق إيبارشي . أما في الكنائس البطريركية، فيقرر القانون 795 البند 2 : ” بوسع  البطريرك  أن  يفسح  في  موانع  قتل  الزوج  ونذر العفة  العلني  الدائم  المؤدّى  في  جمعيات رهبانية  أيّاً  كان  وضعها  القانوني “.

عقوبات كنسية

 توقع على الراهب الذي يعقد زواجاً دون الحصول على التفسيح في مانع العفة العلني الدائم، عقوبات كنسية، كما جاء في منطوق القانون 1453 البند3 : ” الراهب   الذي   نذر   العفة  العلني  الدائم ، وليس  مقاماً  في  درجة  مقدسة ،  إذا  اقترف  هذه  الجرائم  ( أي  التسري  والزواج  الممنوع)، يعاقب عقوبة مناسبة”. علاوة على ذلك يعاقب الراهب بالفصل عن الرهبنة كما قرر القانون 497 البند1: “يعتبر بحكم القانون مفصولاً عن دير المتوحدين الراهب الذي: (2) احتفل بالزواج أو حاول (الزواج) ولو مدنياً فقط”. ويسري ما تقرر عن فصل الراهب- العضو في دير المتوحدين والذي احتفل بزواجه- على أعضاء المنظمات أو الجمعيات الرهبانية أيضاً (راجع القانون 551).

عن مجة صديق الكاهن