المسيحية والطلاق-الإكليريكي أنطونيوس زكا
مُقدّمة
إن الكنيسة الكاثوليكيّة تُحرّم الطلاق لأي علةٍ كانت حتى علة الزنى، فهي تُجيز الهجر الدّائم وليس الطلاق إذا ثبت زنى أحد الطرفين، وإذا طلب الطرف الثّاني البريء الانفصال. أمَّا إذا سامح الطرف البريء الطرف المُخطىء، تستمر الحياة بين الزّوجين طبيعيّةً رغم وقوع حادث الزّنى. في حين أن بعض الطوائف الأرثوذكسية تُجيز الطلاق لزنى أحد الزّوجينِ الأرمن الأرثوذكس والرّوم الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس.
أولاً: أسباب الطلاق في الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة[1].
1- غياب أحد الطرفينِ لفترةٍ تزيد عن سبع سنواتٍ بدون علم الطرف الآخر (مادة 83 من الخلاصة القانونيّة).
2- خروج أحد الطرفين عن الدّين المسيحيّ (مادة 82 من الخلاصة القانونيّة).
3- فساد المرأة (مادة 85 من الخلاصة القانونيّة).
4- استمرار الخلاف بين الزّوجينِ لمدة ثلاث سنواتٍ.
5- زنى أحد الطرفينِ: انطلاقًا لمَّا يقوله بولُس الرّسول: ” كتبتُ إليكم في الرّسالة أن لا تُخالطوا الزُّناة… إنْ كان أحدٌ مُدعوٌّ أخًا زانيًا… لا تُخالطوا ولا تُؤكلوا مثل هذا” (1كو5: 9-10).
6- الاعتداء على حياة الزّوج الآخر.
7- الحكم بعقوبة أحد الزّوجينِ.
8- الأمراض الخطيرة والمُعديّة.
9- الطلاق بسبب الرّهبنة.
ثانياً: الزّنى في النّصوص القانونيّة الأرثوذكسيّة
– ” يجوز لكلِّ من الزّوجينِ أن يطلب الطلاق لعلة الزّنا” (لائحة الأحوال الشّخصيّة لعام 1938، 1955م للأقباط الأرثوذكس)[2]
– ” إنَّ الزّيجة تنفسخ بسبب الزّنا من المرأة في الاستمرار مع زنا الرّجل”[3]
– ” الزّنا إذا ثبت وقوعه من المرأة… وإنْ كان الرّجل يعلم، يمكن أن يُقيم البينة على زوجته بأنَّها قد فجرت، فسبيله أوّلاً أن يثبت ذلك وحينئذٍ يكون الفسخ”[4]، كما يُجيز ابن العسّال الطلاق بُناءً على زنى المرأة وليس الرّجل، وذلك لأنَّ الرّجل قد تبلغ به الغيرة فيقتل زوجته أو يقتل مَنْ زنى معها، كما أنَّه ينتج نسل لا يكون من نسل الزّوج[5]
– ” إذا زنت المرأة بعد زواجها واُطلع رجلها على أمرها وأثبت ذلك لدا الرّئيس الشّرعي وفرق منه”[6]
ثالثًا: الشروط التي تُجيز الطلاق لعلة الزنى
1- أن يتم فعل الزّنى بحُرّيّةٍ ورضى واختيارٍ، وليس في حالة الجنون أو الغيبوبة[7]
2- ألاَّ يكون الطرف الذّي يطلب الطلاق مُتورطًا في الخطأ، أي مُحرضًا على الزّنى[8]
رابعًا: موقف الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة المعاصر من الطلاق[9]
– لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى
انطلاقًا من قول السيد المسيح” وأمَّا أنا فأقول لكم إنَّ مَنْ طلّق امرأته إلاَّ لعلة الزّنى يجعلها تزني…” (مت5: 32)
– لا يجوز زواج المطلقة:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” الذّي يتزوّج بمُطلّقةٍ يزني” (مت19/9)
– لا يجوز زواج الرجل الذي طلق امرأته بغير علة الزنا:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” كلُّ مَنْ يُطلّق امرأته ويتزوّج بأُخرى يزني. وكلُّ مَنْ يتزوّج بمُطلّقةٍ من رجلٍ يزني” (لو16: 18)
– في حالة تغير الدين يتم انفصال لا طلاق:
فإن رجع الرجل إلى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة بين الزوجين كما كانت، حيث يقول الكتاب المقدس
” فإنَّ المرأة الّتي تحت رجلٍ هي مُرتبطةٌ بالنّاموس بالرّجل الحيّ. ولكن إنْ مات الرّجل فقد تحرّرت من ناموس الرّجل. فإذًا مادام الرّجل حيًّا تُدعى زانيّةً إنْ صارت لرجلٍ آخر” (رو7: 2-3)
خامسًا: موقف الكنيسة الكاثوليكية من الطلاق
لم ولن تقبل الكنيسة الكاثوليكية فك رباط سر الزواج المقدّس لأي سبب كان غير وفاة أحد الطرفين.ولكن هناك حالات يكون فيها الزواج باطلاً من الأصل، وفي هذه الحالة كل ما تعمله المحكمة الروحية الكنسية هو أن تعلن بطلان الزواج من الأصل، استنادًا إلى الأسباب التي تكون قد تأكدت من وجودها بالأدلة الكافية، وفي هذه الحالة يمكن عقد زواج جديد، ولكنه يكون الزواج الأول الصحيح، حيث أن الزواج السابق كان باطلاً، ولا يوجد زواج ثانٍ إلا في حالة موت أحد طرفي الزواج الأول.
لماذا لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق؟
لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق بناءً على التعليم الصريح والواضح للسيد المسيح وكتب العهد الجديد الملهَمة[10].
الأسانيد الكتابيّة
– ” إن مَن طلّق امرأته إلا لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني. والذي يتزوّج بمطلّقة يزنى”. (مت 19:9)
إن عبارة “إلا لسبب الزنا” لا تدلّ هنا على فكّ رباط الزواج، بل على مجرد الانفصال، ويتأكّد هذا المعنى في بقية الآية “ومَن تزوّج بمطلّقة يزني”. فكيف تكون الكلمة بمعنى فكّ رباط الزواج إذا كان كل من الطرفين لا يمكنه الزواج مرة ثانية؟ وإلا يُعتبَر زانيًا، لأن كلام “السيد المسيح” لا يقول “إذا كانت مخطئة”.
– “… مَنْ طلّق امرأته وتزوّج بأخرى يزني عليها. وإنْ طلّقت امرأةٌ زوجها وتزوّجت بآخر تزني” (مر10: 11-12)
– ” كلُّ مَنْ يُطلّق امرأته ويتزوّج بأُخرى يزني. وكلُّ مَنْ يتزوّج بمُطلّقةٍ من رجلٍ يزني” (لو16: 18)
لا يذكر السيد المسيح الكلمات “إلا لسبب الزنا”هنا، فالكلام واضح وصريح، ولا يحوي أية استثناءات ولا يمكن للأناجيل أن تتناقض. فلو كان سبب الزّنى مسوغ لفسخ عقد الزّواج لكان من الواجب على القدّيس متّى والقدّيس مرقس أن لا يغفلانِ عن ذكر هذا الاستثناء. ونحن نؤمن بما كُتب على لسان الإنجيليين باستنارةٍ من الله (طبقًا لمفهوم الوحي).
– ” فإنَّ المرأة الّتي تحت رجلٍ هي مُرتبطةٌ بالنّاموس بالرّجل الحيّ. ولكن إنْ مات الرّجل فقد تحرّرت من ناموس الرّجل. فإذًا مادام الرّجل حيًّا تُدعى زانيّةً إنْ صارت لرجلٍ آخر” (رو7: 2-3)
يُحدّد بولُس الرّسول الزّواج لمَنْ مات أحد الطرفين دون ذكر لعلة الزّنى. من هنا نفهم إنَّ الطلاق الذّي يقصده القدّيس متّى هو الانفصال فالمسيح لم يُقدّم نصًا يشير إلى طلاق المرأة الغير زانيّة، لعلَّ تتزوج وتصبح في خطيئة الزّنى.
إذا كان الزّواج الذّي يلي الطلاق زنى سواء طلّق الرّجل امرأته أو طلّقت المرأة رجلها، كان هذا برهان على أنَّ الطلاق مُحرَّمٌ في شريعة المسيح على الإطلاق.
سادسًا: حالات الانفصال التي تقرها الكنيسة الكاثوليكية
– ما تجيزه حالة الزنى هو إذًا الانفصال فقط، والهدف منه هو:
1- إعطاء فرصة لكلا الطرفين للتفكير في جسامة الذنب المُرتكَب ومحاسبة الذات.
2- إعطاء الوقت الكافي لكليهما ليدركا أن الخيانة غالبًا ما تكون ثمرة حياة زوجية فاترة، وعلاقات غير سويّة من الطرفين، ليشعرا أن كلاً منهما مذنب ولو بدرجة ما.
3- إعطاء الفرصة للطرفين لممارسة فضيلة التوبة، واليقين بأن المحبة الحقيقية تصفح وتضحّي، على مثال “السيد المسيح”.
حدّد القانون رقم 863 من قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية هذا الأمر كالتالي:
البند 1– يُرجَى الزوج كل الرجاء ألا يأبى –بدافع المحبة والحرص على خير الأسرة- الصفح عن القرين الزاني، وألا يقطع شركة الحياة الزوجية. أما إذا لم يعفِ له عن الذنب صراحة أو ضمنًا، فيحق له حل شركة الحياة الزوجية، ما لم يكن قد رضي بالزنى أو أتاح له سببًا، أو اقترف هو نفسه الزنى.
البند 2- العفو الضمني يحصل إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر بعطف زوجي من تلقاء نفسه بعد علمه بالزنى. لكنه يُفترَض إذا حافظ لمدة ستة أشهر على شركة الحياة الزوجية بدون رفع الأمر إلى السلطة الكنسية أو المدنية.
البند 3- إذا حلّ الزوج البريء شركة الحياة الزوجية من تلقاء نفسه، يجب عليه في غضون ستة أشهر، أن يحيل قضية الانفصال إلى السلطة المختصة، التي عليها بعد التحقيق في جميع الظروف، أن تقدّر إن كان ممكنـًا حمل الزوج البريء على العفو عن الذنب وعدم التمادي في الانفصال.
فالكلام هنا عن حلّ شركة الحياة الزوجية؛ أي عن الانفصال فقط وليس عن حلّ رباط الزواج، فالرباط الزواجي يبقى ويدوم طالما الطرفان على قيد الحياة.
أما الحالات الأخرى التي يسمح فيها قانون الكنيسة الكاثوليكية بالانفصال عن شركة الحياة الزوجية فهي:
“إذا جعل أحد الزوجين حياة زوجه أو أبنائه المشتركة في خطر أو بالغة المشقّة، فإنه يتيح للطرف الآخر سببًا مشروعًا للهجر بقرار من الرئيس الكنسي المحلي، أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان في التأخير خطر.. وفي كل الحالات، يجب استئناف شركة الحياة الزوجية لدى زوال سبب الانفصال، ما لم تقرّر السلطة المختصة غير ذلك” (قانون 864).
وتضيف القوانين: “عند انفصال الزوجين، يجب دائمًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمعيشة الأبناء وتربيتهم” (قانون 865).
“وبوسع الزوج البرىء وجدير به أن يقبل من جديد الزوج الآخَر في شركة الحياة الزوجية. وفي هذه الحالة يتنازل عن حقّ الانفصال” (قانون 866).
أسانيد تعليمية (تعليم المجامع الكنسيّة)
– هناك العديد من المجامع الّتي حرّمت الطلاق لعلة الزّنى مثل: مجمع أرل 314م ق(10)– مجمع ميليف 416م بأفريقيا ق(17) – مجمع قرطاجنة 418م بأفريقيا – مجمع القسطنطينيّة المسكوني السّادس 681م ق (87)، نذكر منها:
” ايُّما عامي طلَّق امرأته وأخذ أُخرى أو مُطلَّقةً من غيره فليُقطع”[11]
” إذا افترقت المرأة المؤمنة عن رجلها المؤمن الزّاني، وتزوَّجت آخر يجب منعها عن ذلك. فإنْ لم تمتنع فلتُحرم قبول الأسرار ما لم يكن مات رجلها الذّي افترقت عنه أو كانت مريضةً”[12]
“… بحسب التعليم الإنجيلي والرّسولي أنَّ الرّجل الذّي طلّق امرأته، والمرأة الّتي افترقت عن رجلها، لا يجوز لأحدهما أن يقترن بقرينٍ آخر، بل يجب عليهما أن يلبثا مُقيمين على هذه الحالة عينها أو يُصالحها بعضها بعضًا، وإذا هما أهملا ذلك فيلتزما أن يكون في حالة التائبين…”[13]
– التعليم الرّسولي لطوائف الكنائس الشّرقيّة في 20 يونيو 1883م: ” فليُعلم أوّلاً أنَّ قضية التعليم الإنجيلي والرّسولي كون الزّواج الصحيح لا يجوز انفكاكه لعلة الزّنى ونكد العيش، أو طول اغتراب أحد الزّوجينِ عن قصدٍ أو لغير ذلك من العلل المُصنوعة من غير الكاثوليكيين. ومن ثمَّ إنْ ثبت أنَّ الزّواج الأول فُكَّ من محاكمهم لعلةٍ من العلل المذكورة، فليس لمحكمةٍ كاثوليكيّةٍ أن تقبل أن تسمع دعوى الزّواج التالي”[14]
أسانيد آبائية (أقوال آباء الكنيسة الشرقية والغربية)
القدّيس يوحنا ذهبي الفم
” إنه يُستدل من عبارة الرّسول القائل أن المرأة تصير حرة بعد موت رجلها، بأنها كانت مقيدة ومُرتبطة بالنّاموس، فإنها تبقى مأسورةً له رُغمًا عن ارتكابها الزنى، ولو أُعطى لها ألف كتاب طلاق. نعم إن الخدم يجوز لهم استبدال ساداتهم الأحياء، أما المرأة فمادام رجلها حيا فإنَّه محظور عليها أن تستبدله، لأن عملها هذا يكون فعل زنى” (ك الطلاق)
“… فكذلك المرأة المتزوجة لا يمكنها أن تعقد زواجات أخرى إلا إذا مات رجلها” (ك البتوليّة)
إقليمندس الاسكندري
” إن الكتب المقدسة تثبت الشرع الآتي الأمر بأن لا تهجر امرأتك إلا لفعلة الزنى، وتعتبر زواجًا زانياً كل زواجٍ يعقده الزّوج الآخر المُفارق مادام الآخر على قيد الحياة… لأنَّه كُتب مًنْ تزوّج بمُطلّقةٍ فقد زنى، ومَنْ طلّق امرأته فقد جعلها زانيةً، لأنه يُعرضها إلى ارتكاب الزنى. وليس فقط مَنْ طلّقها هو لها سبب زنى، بل مَنْ تزوج بها أيضًا، لأنه بذلك يُعرّضها للخطية لأنه لولم يتزوّجها لكانت عادت إلى رجلها”[15]
القدّيس باسيليوس
” لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يتزوج أخرى. وكذلك المرأة التي طلقها رجلها لا يجوز لها أن تتزوج بآخر”[16]
القدّيس إيرونيماوس
” حيثما يكون زنى أو ارتياب بالزّنى فهناك الحرية في تطليق المرأة… لكن يؤمر بتطليق الأولى بشرط أن لا تُؤخذ أُخرى مادامت الأولى في الحياة… ولما كان ممكنًا للأسباب ذاتها أن تُطلق المرأة رجلها يؤمر بالتحفظ ذاته أن لا تأخذ زوجًا آخر”[17]
المصادر والمراجع
– الكتاب المقدّس، الطبعة المسكونية، جمعية الكتاب المقدس، 1995.
– أنطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة، ط2، بيروت، 1907.
– أنطونيوس نجيب( بطريرك)، لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية ولا لعلة الزنا، حوارصحفي، موقع كنيسة الاسكندرية، القاهرة.
– الصفي العالم بن العسّال، القوانين، مطبعة الشّمس، القاهرة، 1927.
– شنودة الثالث ( بابا)، شريعة الزوجة الواحد، مطبعة الأنبا رويس العباسية، ط6، القاهرة 1988.
– فرنسيس قزمان (منسنيور)، رد الثّلاثة وأربعين سهم في نحر البراموسي العليل بالجدال والوهم، المطبعة المصريّة الأهليّة، القاهرة، 1921.
– فيلوثاؤس عوض، الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة، مطبعة التوفيق، القاهرة، 1913.
– موريس صادق، مُنازعات الأحوال الشّخصيّة لغير المُسلمين، د.ن، 1990
– مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة، منشورات المركز الفرنسيسكاني للدّراسات الشّرقيّة المسيحيّة، ط2، القاهرة، 2005.
[1] كتاب الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين. نقلاً عن فرنسيس قزمان (منسنيور)، رد الثّلاثة وأربعين سهم في نحر البراموسي العليل بالجدال والوهم، المطبعة المصريّة الأهليّة، القاهرة، 1921، ص79.
[2] صليب سوريال، دراسات في قوانين الأحوال الشّخصيّة، مطبعة دار العالم العربي، الجيزة، 1990، ص145
[3] ابن كبر، مصباح الظّلمة في إيضاح الخدمة، إعداد صموئيل السّرياني، ج2، ب20 الزّيجات المُقدّسة، ص236.
[4] الصفي العالم بن العسّال، القوانين، مطبعة الشّمس، القاهرة، 1927، ب24ف6، ص213.
[5] المرجع السّابق، ص220.
[6] فيلوثاؤس عوض، الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة، مطبعة التوفيق، القاهرة، 1913، مسألة 25، رقم 76، ص64.
[7] موريس صادق، مُنازعات الأحوال الشّخصيّة لغير المُسلمين، د.ن، 1990، ص81، 89.
[8] موريس صادق، نفس المرجع السّابق، ص81.
[9] – شنودة الثالث ( بابا)، شريعة الزوجة الواحد، مطبعة الأنبا رويس العباسية، طبعة سادسة، القاهرة 1988، 92-94.
[10] أنطونيوس نجيب( بطريرك)، لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية ولا لعلة الزنا، حوارصحفي، موقع كنيسة الاسكندرية، القاهرة،أكتوبر 2010.
[11] القوانين الرّسوليّة، ق 48 – نقلاً من ك قوانين الرّسل، طبعة المحروسة، القاهرة، ص8. را. انطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة، ط2، بيروت، 1907، ص22-23.
[12] مجمع إلبيرة 303م في أسبانيا. را. انطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة، ط2، بيروت، 1907، ص21.
[13] مجمع قرطاجنة 418م بأفريقيا، ق 105.
[14] ثيوفيلوس أنطونيوس (مطران)، الرّأي الأمين في حلِّ بعض المشاكل الزّيجيّة عند الشّرقيين، المطبعة العثمانيّة، لبنان، 1896، ص16.
[15] إقليمندس الاسكندري، الموشَّيات المُسَّمى استروماتا، ك2ف23- مجموعة آباء اليونان مجلد 8 ص1095. نقلاً عن انطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة، ط2، بيروت، 1907، ص13.
[16] باسيليوس الكبير، الأدبيّات ق73ف1 – مجموعة آباء اليونان مجلد 31 ص851. نقلاً عن انطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة، ط2، بيروت، 1907، ص13-14.
[17] القدّيس إيروينماوس، مجموعة الآباء اللاّتين مجلد 26 ص140. نقلاً عن انطون صالحاني اليسوعي، الطلاق عند المسيحيين، المطبعة الكاثوليكيّة،بيروت،1907، ص18.