قانون كنسي-مانع الوثاق- الأب د./ أيوب زكي
تعريف المانع
إن مانع الوثاق [الارتباط بزواج سابق] يُحرّم على المتزوج أن يحتفل بزواج آخر قبل انحلال زواجه الأول، إذ أن غاية الزواج هي الوحدة، أي اتحاد رجل واحد بامرأة واحدة. وتعدّد الأزواج ينافي وحدة الزواج.
ويُعتبر مانع الوثاق مانعاً طبيعياً وإلهياً وضعياً، لأن الله، جل جلاله، أعلن عن وحدة الزواج في الوحي المعلن في الكتاب المقدس. وفي العصور اللاحقة سمحت شريعة موسى بتعدّد الزوجات، ولكن السيد المسيح، له المجد، قد ألغى كل ذلك وأعاد الشريعة الطبيعية إلى أصلها: “فقال له تلاميذه إن كانت هكذا حال الرجل مع امرأته فأجدر له ألا يتزوج، فقال لهم ما كل أحد يحتمل هذا الكلام إلا الذين وُهب لهم” (مت 10:19-11).
إن الاحتفال بزواج جديد رغم قيام الزواج السابق يتعارض مع تعاليم بولس الرسول: “فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس برجلها مادام حياً، فإن مات الرجل برئت من ناموس الرجل. فمن ثمّ مادام رجلها حياً، إن صارت لرجل آخر فإنها تُدعى زانية، وإن مات رجلها فهي حرة من ناموس الرجل حتى إنها إن صارت لرجل آخر فليست بزانية” (رو2:7-3). ويُعلّم ذات المعنى في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: “إن المرأة مقيدة بالناموس مادام رجلها حيّاً، فإن رقد رجلها فهي معتقة. فلتتزوج بمن تشاء لكن في الرب فقط” (1كو 39:7).
مانع الوثاق في الشرع الجديد
يقرر القانون 802 البند1:
“غير صحيحة محاولة الزواج من قٍبَل من هو مقيّد بوثاق زواج سابق”.
البند2:
“وإن كان الزواج السابق غير صحيح أو منحلاً لأي سبب كان، فلا يجوز الاحتفال بزواج آخر قبل أن يتضح شرعاً ويقيناً عدم صحة (الزواج) السابق أو انحلاله”.
هذا القانون مطابق تماماً للتقليد القانوني القديم في الكنيسة التي آمنت دائماً بوحدة الزواج وعدم انحلاله، متى احتُفل به صحيحاً. ولا يُفسّح أبداً في هذا المانع الطبيعي الإلهي “ما جمّعه الله فلا يفرقه إنسان” (مت 6:19).
إن الزواج بين المعمّدين يكتسب حصانة واستقراراً لكونه سراً مقدساً إذ يعبّر عن اتحاد المسيح بكنيسته، جسده السري.
وبما أن هذا المانع مانع طبيعي، فهو ملزم لجميع الناس، معمدين وغير معمدين، لأجل هذا فإن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق المدني، وبالتالي لا يستطيع أي كاثوليكي في العالم أن يحتفل بزواج صحيح مع شخص مطلّق بحكم صادر عن المحكمة المدنية.
كيف يزول المانع
أ- موت أحد الزوجين.
ب- صدور حكم ببطلان الزواج من المحكمة الكنسية. (راجع القوانين 1357-1377)
ج- حل الزواج المقرر وغير المكتمل بتفسيح من الكرسي الرسولي (ق1384).
د- حل الزواج لصالح الإيمان (راجع قوانين 854-864).
إن مانع الوثاق يفترض أن الزواج السابق احتُفل به صحيحاً ولم يعلن بطلانه بواسطة حكم كنسي نهائي، أو بموت أحد الزوجين أو بتفسيح من الكرسي الرسولي للزواج المقرر وغير المكتمل أو لصالح الإيمان. ولكي يحتفل المرء بزواج جديد، يجب التأكد من بطلان الزواج السابق أو بحله.
ولذلك يقرر القانون 1370 البند1: “بعد تثبيت أول حكم أُعلن فيه بطلان الزواج، في درجة الاستئناف، بقرار أو بحكم آخر، بوسع من أُعلن بطلان زواجهم أن يحتفلوا بزواج جديد فور تبليغ القرار أو الحكم الآخر إليهم، ما لم يمنع ذلك نهي ذُيّل به الحكم أو القرار أو قرّره الرئيس الكنسي المحلي. ويخضع لهذا النظام القضائي الطرف غير الكاثوليكي الذي حصل على بطلان زواج من كنيسته، فهو لا يستطيع أن يتزوج في الكنيسة الكاثوليكية، قبل الحصول على حكمين متطابقين يؤيدان بطلان زواجه السابق، هذا ما قررته محكمة التوقيع الرسولي.