stay connected

- Advertisement -
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

construct design

Travel

عن الكنيسة

الزواج في القانون الشرقي الجديد- مانع الخطف والقتل- الأب د. أيوب زكي

1.1kviews

download (73)

تعريف المانع

الخطف جريمة ومانع زوجي مبطل، وتقوم الجريمة بنقل الشخص، رجلاً كان أو امرأة، من مكان آمن إلى مكان غير آمن. ويجب أن يكون الخطف بهدف الزواج وليس بهدف طلب فدية، أو سرقة، أو انتقام أو تحقيق أي هدف آخر.

إن مانع الخطف المبطل يقوم بأن ينتقل الخاطف بالمخطوف رغماً عنه إلى مكان غير آمن. والشرع يقصد المحافظة على حرية الشخص حتى لا ينتزع رضاه بالزواج.

المانع في القانون الجديد

يقرر القانون 806: “لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع شخص مخطوف أو على الأقل محجوز بقصد الاحتفال بالزواج معه، إلا إذا اختار طوعاً، بعد فصله عمن خطفه أو حجزه، ووضعه في مكان أمين وطليق”.

يعتبر مانع الخطف من الموانع الكنسية وعليه فلا يقيد طرفين غير كاثوليك، أو غير معمدين؛ أما إذا كان أحدهما كاثوليكياً والآخر غير كاثوليكي فيقيدهما المانع، سواء كان الكاثوليكي خاطفاً أو مخطوفاً. ويختلف القانون الجديد عن القديم في تقرير المانع إذ أنه ينص على خطف الشخص، رجلاً كان أو امرأة، لا خطف المرأة فقط، كما جاء في الإرادة الرسولية القانون 64 البند1: “لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد التزوج منها ما دامت في حوزة الخاطف”.

وما قيل عن الخطف، بشأن إبطال الزواج، يقال عن الحجز، وللاحتفال بالزواج على وجه صحيح، وجب إطلاق الشخص المحجوز حراً طليقاً، حتى يتسنى له إبداء رضاه بالزواج.

زوال المانع

يزول مانع الخطف بفصل الشخص المخطوف عن الخاطف وإعادته إلى مكان أمين. ولا يعتبر الشخص حراً ما دام في المكان الذي نقل إليه، ويعتبر الشخص حراً إذا نقل إلى بيته أو في مكان أمين يقيم فيه. إن المانع يقوم بالرغم من الشخص نفسه، ما لم يطلق سراحه، لذلك فلا المجامعة الطوعية، ولا الرضى بالزواج، ولا الإقامة المديدة تحول دون بطلان الزواج في هذه الحالة.

إن مانع الخطف يزول باستعادة الشخص المخطوف حريته، ولا يفسح الرئيس الكنسي المحلي في المانع مادام الشخص المخطوف أو المحجوز لم يسترد حريته بعد. في الواقع هو زوال المانع أكثر مما هو تفسيح فيه.

عقوبات كنسية

يقرر القانون 1451: “من خطف أحداً أو احتجزه ظلماً، أو أصابه أو شوهه على وجه جسيم، أو عذبه جسدياً أو نفسياً، يعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استثناء الحرم الكبير”.

إن خطف الشخص أو احتجازه يعتبر جريمة صارخة ضد الحرية الإنسانية، لذلك أراد المشرع توقيع عقوبة مناسبة على مقترفيها، قد تصل إلى الحرم الكبير المنصوص عليه في القانون 1434.

مانع قتل الزوج

نشأة المانع

يعود أصل هذا المانع إلى القانون اللاتيني الصادر عام 1917، وقد حدده القانون 65 من الإرادة الرسولية. وكان يسمى هذا المانع بمانع الذنب، وقد وضع لردع الزناة لئلا يستفيدوا من ذنبهم ويعقدوا زواجاً سعوا إليه بطرق غير مشروعة. وكان هذا المانع يبطل زواج من ارتكبا الذنوب التالية:

أولاً: الزنى مع الوعد بالزواج

لقيام المانع يشترط أن يكون الزنى كاملاً، أي أن يدخل قضيب الرجل مهبل المرأة ويهرق الزرع فيه. كذلك يشترط في الوعد بالزواج أن يكون وعداً حقيقياً لا رغبة فقط، وصادقاً وأن يكون خالصاً من أي خوف شديد.

ثانياً: الزنى مع محاولة الزواج

يقوم هذا المانع بشرطين، الأول أن يرتكب الزنى المتصف بالصفات التي ذكرناها سابقاً. والثاني هو أن تجرى محاولة جديدة، أي أن يقوم طرفان عالمان بأن زواجاً سابقاً يحول دون زواجهما، بتبادل الرضى الزواجي، وبالطبع يتم هذا بعيداً عن الكنيسة الكاثوليكية، وأمام خادم غير كاثوليكي أو موظف مدني، أو بدون حضور أحد.

ثالثاً: الزنى مع قتل الزوج

الزواج باطل إذا كان طالباه ممن ارتكبا الزنى معاً وقتل أحدهما الزوج في أثناء قيام نفس الزواج الصحيح. وهنا نشير إلى أنه لقيام المانع في هذه الحالة لابد من الشروط الآتية:

1- قيام الزنى المتصف بالصفات المذكورة سابقاً؛

2- أن يقصد أحد الطرفين قتل الزوج ويقع الموت فعلاً من جراء محاولة مادية أو أدبية فعالة، أي مما ينتج عنها الموت؛

3- وقوع القتل بنية الزواج بشريك الإثم؛

4- أن يكون الزنى والقتل في أثناء زواج واحد صحيح؛

5- أن يسبق الزنى القتل إذ أن المقصود هو الزوج بشريك الزنى لا بغيره.

رابعاً: التواطؤ على قتل الزوج وإن بدون زنى

يقوم المانع في هذه الحالة بثلاثة شروط:

1- حصول الموت فعلاً؛

2- أن يصدر القتل عن المذنبين مادياً أو أدبياً؛

3- أن يحدث القتل بقصد الزواج من الشخص الذي اشترك في القتل، وعليه لا يقوم المانع في قتل جرى تحت تأثير الغضب أو بقصد الوراثة أو الانتقام أو الزواج بالشخص الذي لم يشترك في القتل.

المانع في القانون الجديد

يقرر القانون 807 البند1: “من-بقصد الاحتفال بالزواج من شخص معين- يقتل زوج هذا الشخص أو زوجه هو، محاولة زواجه غير صحيحة.

البند2- كذلك غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من تعاونا على قتل زوج أحدهما تعاوناً مادياً أو معنوياً”.

لقد تم إلغاء الزنى كمانع للزواج وأبقى المشرع على قتل الزوج فقط.

وهناك حالتان لقيام المانع:

1- عندما يريد شخص الاحتفال بالزواج بشخص آخر، يقتل زوج هذا الشخص أو زوجه هو.

2- الزواج باطل أيضاً بين شخصين تعاونا مادياً أو معنوياً على قتل زوج أحدهما وإن لم تكن هناك أية نية مسبقة على الزواج بينهما، فالتعاون المادي أو الأدبي بهدف قتل الزوج يكون مانعاً للزواج بالشريك.

التفسيح في المانع

يعتبر مانع قتل الزوج من الموانع الكنسية، وبالتالي يفسح فيها، ولكن لبشاعة الجريمة، فالتفسيح محفوظ للكرسي الرسولي وأيضاً للبطريرك (القانون 795، البند 2).

عقوبات كنسية

كان الشرع القديم يعاقب قاتل زوجه بحرمانه مؤبداً من الزواج بأي شخص كان، وقد تم إلغاء هذه العقوبة من زمن بعيد. ويقرر القانون 1450 البند1: “من اقترف جريمة القتل، يعاقب بالحرم الكبير؛ ويعاقب الإكليروس بالإضافة إلى ذلك بعقوبات أخرى، بما في ذلك الحط”.

عن مجلة صديق الكاهن